تاريخ التسجيل : 31/12/1969
| موضوع: ماحكم التعلق والتمسح بالكعبة الأربعاء نوفمبر 24, 2010 6:17 am | |
| في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس يتمسحون بجدار الكعبة وبكسوتها ، وبمقام إبراهيم ، فما حكم ذلك العمل ؟. الجواب: الحمد لله عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله – فقال : " هذا العمل يفعله الناس ، يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له ، وكل عمل تريد به التقرب إلى الله والتعبد له ، وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة ، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة " رواه الترمذي (2676) وأبو داوود (4607) . ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود . وعليه فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها ، غير الركن اليماني والحجر الأسود ، فإنه يعتبر مبتدعا ، ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يمسح الركنين الشماليين ، نهاه ، فقال له معاوية رضي الله عنه : ليس شيء من البيت مهجورا ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) الأحزاب / 21 وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين ، يعني الركن اليماني والحجر الأسود ، فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس . ومن باب أولى في البدعة ، ما يفعله بعض الناس من التمسح بمقام إبراهيم ، فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام . وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم ، والتمسح بأعمدة الرواق – وهي أعمدة المبنى العثماني القديمة - ، وكل ذلك مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكله بدعة ، وكل بدعة ضلالة " من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر | |
|